حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف أحمــــــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان و محمــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم البنا . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 18 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

