نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ناصــر إبراهيــم عوض نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ســــــــــامح أبـو باشــــــا و صابـــــــــــــــر جمعــــــــــــــة خالــــد عبــــد الحميــــــد نـــواب رئيس المحكمة معتــــز باللــــه حســـــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أسامة حماد .وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 11 من يونيه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم…

