استئناف " آثار الاستئناف: التصدي للموضوع : من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى: الاختصاص الولائي "
الطعن
رقم ۱٤٥۱۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.