تأمينات إجتماعية " الالتزام بأداء الاشتراكات " .
الموجز
تعهد مندوب وازرة التربية والتعليم أمام الخبير بسداد اشتراكات تأمين إحدى المدارس الخاصة وقبول الحاضر عن هيئة التأمينات الاجتماعية . ذلك لا تتعهد بهما حوالة الالتزام و لا في حق الهيئة . علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الثابت في الدعوى أن ممثل المطعون ضده الثالث تعهد أمام الخبير بسداد وزارة التربية و التعليم ما تأخر على المطعون ضده الأول من إشتراكات تأمين للهيئة الطاعنة حتى 1972/12/31 و أن الحاضر عن الهيئة قبل ذلك ، و كان هذا التعهد و ذاك القبول لا تنعقد بهما حوالة الإلتزام بأداء تلك الأشتراكات من ذمة المطعون ضده الأول إلى ذمة المطعون ضده الثالث و لا تنفذ بهما الحوالة في حق الطاعنة ، فلم يكن الحاضر عن الهيئة مفوضاً تفويضاً خاصاً في إقرارها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. جمال محمود، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابة. (304) الطعن رقم 96 لسنة 48 القضائية 1، 3 - تأمينات اجتماعية "الالتزام بأداء الاشتراكات". 1 - التزام صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. براءة ذمته منها. لا تتم إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. ق 63 لسنة 1964. 2 - الإعانة المالية المقدمة من وزارة التربية…

