إثبات " بوجه عام " "شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۰۹٥٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.