نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة / خالـــــــد الجنـــــــدى و أحمــــد كمـــال الخــولى وعبد الهادى محمـــــود و أحمــــــد رفعـــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شحاته. وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ذي القعدة لسنة 1446 الموافق 24 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11312…

