تلبس. قبض. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳٤۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.