نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيــــــــــــــــــــــــع لبنـــــــــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حمـــــــــــــــــــــــوده نصــــــــــار و عمــــــــــــــــــــــر عبد السلام ومحـمــــــــــــــــــــد ممــــــــــــدوح و د. محـمـد سـلامـة إبـراهـيــم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 22 من سبتمبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 395 لسنة 95 القضائية.المرفوع…

