رابطة السببية . اشتراك. تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة ". جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۱٦۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.