إختصاص "إختصاص محكمة النقض " . قرار إداري .
الموجز
طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . إقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .
القاعدة
إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء ، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة يكون خارجاً عن ولايتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي. (26) الطلب رقم 20 لسنة 43 ق "رجال القضاء" (1) قانون. قضاة. عزل. اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء. (2) اختصاص "اختصاص محكمة…

