الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستئناف . إجراءات نظره بالجلسة . سقوطه عملاً بالمادة 412 ا . ج . نقض . أوجهه . الخطأ في القانون الإجرائى . مثال .الطعنرقم ۱۷۳۸ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول