اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية اختصاص المحاكم العادية، ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ٥۹۸۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.