إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــاة / خالـــــد الجنــــــدى و أحمــــــد كمال الخولى وشــــــادى الضرغامى و أحمــــد رفعـــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 14 من شوال لسنة 1446 الموافق 12 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5531…

