الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقد مقاومة . محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود وتكييفها" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦۱۰۰ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول