عمل "العاملون بالبنك الزراعي المصري: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قانون "تطبيق القانون".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشـــي راجـــي حــبـشـي ، خــالــــــد بــيــومـــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــازم رفــــقـــــــــــــــــــــي و عــمــــاد عـبــد الرحمـــــــــــــــــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 21 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 17 من يونية سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10886 لسنـة 94 القضائية. المرفوع مــن ……………………… ضـــــــــــــــــد …………………….. الوقائع في يوم 1/4/2024 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة…

