تحقيق . تفتيش : الإذن به : دفاع . طلب ضم أوراق : نيابة عامه . نظامها : حق رئيس النيابة في ندب أحد اعضاء دائرته للقيام بعمل عضو أخر بتلك الدائره عند الضرورة سناد هذا الحق : المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابله للماده 75 من قانون استقلال القضاء .
الطعن
رقم ۳٦٦ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۱۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.