نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفـة برئاســة السيــــد القاضــي / مجـــدي عبــد الرازق نائب رئيــــس المحكمـــةوعضويـــة السـادة القضـاة / جمــال محمد حليس و محمــــود عمـــر هشام رضوان عبد العليم و لقمــــان الأحــــول نـواب رئيــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مشعل. وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

