إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.