تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : ماهيته والمقصود به : نطاق المستفيدين من التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى والضرر الأدبى والضرر الموروث " " المستحق للتعويض : المستحقون للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات " .
الطعن
رقم ۷۸۸۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.