إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــروأحـــــــمــــــد قـــــزامـــــــــــــــل و مـحـــمــــــد السـنـباطـــــــينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى مختار .وأمين السر السيد / إسماعيل توفيق .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18011 لسنة 93 القضائية .المرفوع مـن :........................ "…

