اختصاص "الاختصاص االمتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . قرار إداري " اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية . نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم: الاختصاص الولائي".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــاة/ علــــي مصطفــــى معــــــوض ، صالح مصطفى عبدالرحيــممجدي محمد عبدالرحيــــــم و إيــهـــاب إبراهيم عــبـد الـــلاهنـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد هاني .وأمين السر السيد / فتحي حمادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحـــد 20 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3374…

