نقض الخصوم في الطعن .تجزئة .بطلان.
الموجز
وفاة أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة قبل إقامة الطعن بالنقض. عدم اختصام ورثته خلال الميعاد .أثره. بطلان الطعن برمته.
القاعدة
إذ كان الثابت من شهادة قيد الوفاه المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدهما الاول والثالث ان المطعون ضده الثانى الذى كان خصماً للطاعنة ومحكوماً له في الإستئناف قد توفى بتاريخ 1982/7/23 قبل إقامة الطعن الماثل بتاريخ 1982/8/8 ولم تختصم الطاعنة ورثته في خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض كما أنها لم تختصم في صحيفة طعنها أيضا أحد المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه وهو . . . حالة أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه هو طعن على القرار صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بصفته و يستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم فيه مما يضحى معه الطعن باطلاً لإنعدامه بالنسبة للمطعون ضده الثانى ولعدم إختصام الطاعنة معه المحكوم لهم و يترتب حتماً على بطلان الطعن لهذين السببين بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الطعون ضدهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطة وماهر البحيري. (73) الطعن رقم 2250 لسنة 52 القضائية (1) دعوى "انعقاد الخصومة". الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها - إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة. (2، 3) نقض الخصوم في الطعن. تجزئة. بطلان. (2) إغفال الطاعن اختصام بعض…

