ضرائب " ضريبة التركات " . محكمة الموضوع .
الموجز
استقلال محكمة الموضوع بتقدير صلاحية المستند للاحتجاج به علي المورث أمام القضاء . شرطه . أن يكون استخلاصها مستمدا من أصل ثابت بالأوراق يؤدي اليها عقلا
القاعدة
تقدير صلاحية المستند للإحتجاج به على المورث أمام القضاء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التى تنتهى إليها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليها عقلاً.

