ارث . نظام عام .
الموجز
التحايل الممنوع على احكام الارث . ماهيته . تصرفات المورث المنجزه في حالة صحته لأحد ورثته أو للغير. لاحق للورثة فيها .
القاعدة
التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الأرث بالنظام العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو في الحقيقة غير وارث او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة او النقص في حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحه ، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث ، لأن التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، محمد العفيفي وشمس ماهر. (359) الطعن رقم 599 لسنة 50 القضائية 1 - هبة. بيع. الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى. 2 - إرث. نظام عام. التحايل الممنوع على أحكام الإرث. ماهيته. تصرفات المورث المنجزة في حالة…

