قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمـــــــــــــــــن العشـــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميـــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــي صالـــــح محمد حجاب مـحمـــــد عطــــــوان أحمـــــــــــــد نـــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 29 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

