نقض " نصاب الطعن". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي ، خــالــــــد بــيــومــــي حــــــــــــازم رفــــقــــــــي و عــمــــاد عـبــد الرحمـــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 21 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 17 من يونيه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27785 لسنـة 94 القضائية.المرفوع مــن ……………………………..ضـــــــــــــــــد …………………………………… ………………………………….. الوقائع في يوم 25/8/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة…

