نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معــتـز أحــمــد مــبــــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حــازم الـمهندس سيد ، مــحـــمــــد الشـــرقــــاوي هشـــــام عـــــــطــــــيــــــة و أمــجــد حــسـام الــديـن " نــــواب رئيس الــمــحـــكــمـــة " بحضور رئيس النيابة السيد / هيثم اليمني.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 16 من شوال سنة 1446هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

