حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــاة / خالــــــــد الجنــــــدى و أحمـــــد كمال الخولى وهانـــــــى نجاتـــــــــى و أشــــــرف مطــــــــــر " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 14 من شوال لسنة 1446 الموافق 12 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9757…

