الرئيسيةالأحكامدفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .الموجزالدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .