الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الموجزالمنازعة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.