عمل "العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱٤٥۰٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.