تعويض . ندب .
الموجز
ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها . إعتباره تعويض كاف .
القاعدة
لما كان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم .......لسنة ....... في / / من النائب العام أبان عمله وكيلاً للنائب العام بنيابة الوايلى دون سماع أقواله، وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة / / وقرر إدراج اسم الطالب في أول دورة كسب قادمة، فإن المحكمة ترى في قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافى عما يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة. (24) الطلب رقم 63 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" تعويض. ندب. ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها. اعتباره تعويض كاف. لما كان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم.... لسنة.... في / / من…

