تأديب " تنبيه ".
الموجز
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها على مايقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم . ثبوت صحة مانسب للطالب من وقائع ومخالفتها لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه اليه . اثره . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
لما كان لوزير العدل - طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية - الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً واجبات أو مقتضيات وظائفهم وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ..... لسنة 91 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه الطالب على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة. (25) الطلب رقم 103 لسنة 62 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات الطلب "الصفة في الطلب". وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول. (2)…

