قانون " قواعد تفسيره ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحـــــــمــــــد يــــــــوســــــف عــــــلـــــي نــــائب رئـــيـس الــمــحـــكـــمــة وعضوية السادة القضـاة / أســــــــــامــــــــــــة أبـــــو الــــــــعــــــــز ، فــــــتــــــــحـــــــــي مـــــــــهــــــــــران مـــــحـــــمــود الــدخـــــمـــــيـــــســـي و أيـــــمـــــن عــــبــــد الــمــحــسـن " نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة/ عمر عبد اللطيف. وبحضور أمين السر السيـد/ أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من شوال سنة 1446ه الموافق 15 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحُـــكـــم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15411 لسنة 92 ق. المرفوع مـن:- .....................…

