الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " نظر الطعن والحكم فيه ". " أسباب الطعن . مالا يقبل منها . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .الطعنرقم ۱۷۰۸ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٥رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول