حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بالصورية" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري".
الطعن
رقم ۱٥٦۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.