إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۸٦٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.