إختلاس أموال أميرية . جناية المادة 112/1 ع . عناصر الواقعة الإجرامية . تسلم المال المختلس : شرطه . كونه من مقتضيات العمل و دخوله في اختصاص المتهم الوظيفى إستنادا إلى نظام مقرر أوامر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين و اللوائح .
الطعن
رقم ۲۰۷۸ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.