محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبراهيــــــــــم عـــبد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــاة / نـاصـر إبراهـــيم عوض و ســـــــــــــامح أبو باشــــــانــائبي رئيــس الـمحكمةمحمــــــد عبد الـحكــــم و معتــــــــز بالله حســــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / د . حسـام فتـحي . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من ذي القعـدة سنة 1446ه الموافق 14 من مـايـو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول…

