تزوير . نقض " السبب الجديد ".
الموجز
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بتزوير المحرر . التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . سبب جديد غير مقبول .
القاعدة
إذا كان الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للإدعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان و المقدم إلى محكمة الإستئناف إذ لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981 برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق، سعيد بدر ومحمد سعيد عبد القادر. (362) الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن"، "المصلحة في الطعن". قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن. (2) إعلان. بطلان. البطلان…

