سبق الإصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۲۲۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.