إعدام. نيابة عامة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / أحمــــد كمـال الخـــولى و عبد الهــــــادى محمود وخالــــــد الضبـــــــع و رامـــــــى شومــــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سعد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 28 من شوال لسنة 1446 الموافق 26 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22222 لسنة 92…

