نقض " أسباب الطعن : مالا يندرج تحتها ".
الموجز
الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
القاعدة
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة في الدعوى . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي. (184) الطعن رقم 2014 لسنة 62 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها. (2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". جمارك. (2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير…

