نقض " التصدى للموضوع " .
الموجز
اقتصار الطعن بالنقض في المرة الأولى على النعى بإغفال اسم الطاعن الثانى في ديباجه الحكم أو في أسبابه. النعى في المرة الثانية على ماقضى به ذات الحكم في الموضوع .أثره .وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
القاعدة
إذ كان الطعن (بالنقض) الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه وانصب في الطعن للمرة الثانية على ما قضى به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

