نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحـــــــمــــــد يــــــــوســــــف عــــــلـــــي نــــائب رئـــيـس الــمــحـــكـــمــة وعضوية السادة القضـاة / أيـــــــمــــــن عــــبــــد الـــمـــنــــعـــــــم ، أســــــــــامـــــــة أبـــــو الــــــعـــــــزفــــــــــــتــــــــــحــــــي مــــــــــهــــــــــران و مـــحــــمــــود الـــدخــمــيـــســــي " نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سعيد فنجري. وبحضور أمين السر السيـد/ أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحُـــكـــم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 23566 لسنة 89 ق. المرفوع…

