تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعه الواحده ",معاش.
الموجز
احتفاظ المستحقين بالمعاش الذى تم صرفه وتوزيعه ورده قبل تعديل القانون 79 لسنة 1975 . صحيح . عدم سريان ذلك على سائر الحقوق التأمينية الأخرى . م 17 ق 25 لسنة 1977 .
القاعدة
النص في المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشر يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف وتوزيع ورد لمعاش المستحقين بالمخالفه للنصوص المعدله...." بما مفاده أن مجال اعمال هذه المادة مقصور على المعاش دون سائر الحقوق التأمينية الأخرى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 1986 برئاسة السيد المستشار: د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان. (45) الطعن رقم 1171 لسنة 49 قضائية (1، 2) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". معاش. (1) السنوات الزائدة عن اشتراك المؤمن عليه في التأمين مدة ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. استبعادها من المدد التي يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة.…

