عدم استحقاق القضاة العاملين بمدينة الغردقة لبدل الجذب
الموجز
خلو القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الاساسى من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر . استناد الحكم المطعون فيه إلى هذا القرار لقضائه للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة العاملين بالمحافظة الأخيرة . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملين بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2011 وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا

