شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عدم استحقاق القضاة العاملين بمدينة الغردقة لبدل الجذب

الطعن
رقم ۲۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۲/۲٤⁩

الموجز

خلو القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الاساسى من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر . استناد الحكم المطعون فيه إلى هذا القرار لقضائه للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة العاملين بالمحافظة الأخيرة . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملين بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2011 وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظة الأخيرة – الذين لا

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا