مسئولية . تعويض . حق .
الموجز
المسئولية عن الإبلاغ عن الجرائم . مناطها . ثبوت كذب البلاغ و صدوره عن سوء قصد أو عن تسرع و رعونة و عدم احتياط .
القاعدة
من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا أذا أثبت كذب البلاغ و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى مرزوق. (196) الطعن رقم 2886 لسنة 68 القضائية (1) نقض "أثر نقض الحكم الجنائي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها…

