شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تدرج القواعد القانونية ".

الطعن
رقم ۲۳۹۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱٥⁩

الموجز

إقامة الحكم المطعون فيه قضائه بانقضاء الخصومة في الدعوى استناداً على الكتاب الدوري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسويتها من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء للقضاء وكذا كتاب وزارة الصحة بعدم السماح برفع أية دعاوى قضائية بين الجهات الحكومية. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

5- إذ كان البين بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبانقضاء الخصومة في الدعوى استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۳۲۰ بتاريخ 5/9/2021 بشأن إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسويتها من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء للقضاء وعدم رفع دعاوى قضائية ضد أية جهة حكومية وكذا كتاب وزارة الصحة بعدم السماح برفع أية دعاوى قضائية بين الجهات الحكومية رغم كونهما مجرد تعليمات إدارية صادرة من مجلس الوزراء إلى الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة تسوية المنازعات بين الجهات الحكومية بالشروط المبينة بهذين الكتابين، واللذان لا يرتقيان إلى مرتبة القانون ولا يصلحان بذاتهما أداة تشريعية إذ إنهما سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون، فإنه يكون بقضائه هذا قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو              نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــد السيـــــــــــــــــــد     ،      صــــــــلاح الديـــــن جـــلال                                     محمـــــد عمــــرو الجمــــل    و      محمــــــــــــد عسقلانـــــــــي                                              نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حامد زكي.         وأمين الســر السيد / محمد رمضان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23998 لسنة 92 ق.المرفوع من - رئيس مجلس إدارة الهيئة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا