شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهـود " .

الطعن
رقم ٥۰۸۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . علة ذلك ؟ مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــــن مرســــــــي         " نائب رئيس المحكمــة "

وعضويــــــة السادة المستشارين  / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم   ،     محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــــــر

                                 محمـــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــــب    و   أحمــــــــد عبـــــــد المعــــــــــــز               

                                                   " نواب رئيــس المحكمـة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 .

 

أصدرت الحكم الآتي :


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5087 لسنة 94 القضائية .

 

المرفوع من

 

..................................                                        " المحكوم عليه "

 

ضـــــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

     

 

 

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ......... لسنة ......... قسم ............ ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ......... لسنة ......... كلي شمال ......... ) بأنه في ليلة ۲۰ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ بدائرة قسم ............. - محافظة ......... :

-     سرق وآخر مجهول النقود والمنقول المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه/ .................................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضا طريقه حال سيره بالطريق العام مجبرين إياه على التوقف واعتديا عليه بالضرب لكماً فطرحاه أرضاً ، وما إن همّ واقفاً للنجاة بنفسه حتى أطلق المتهم عياراً نارياً من السلاح الناري محل الاتهام التالي محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ، مما بث الرعب في نفسه وشلّ مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

-     أحرز - وحاز بواسطته آخر مجهول - بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً " فرد خرطوش " في أحد أماكن التجمعات بقصد استعماله في نشاط يخلّ بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .

-     أحرز - وحاز بواسطته آخر مجهول - طلقة نارية " خرطوش " مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ٢٨ من فبراير سنة ۲۰۱۷ بمعاقبته بالسجن المؤبد والمصاريف .

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٦ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمادتين ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 6 ، 26/1-٤ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والجدول رقم 2 الملحق بالقانون ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد مدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢١ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ ۲۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ موقعٌ عليها من الأستاذ / ................. المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، ولم يشر إلى مواد العقاب التي عاقبه بمقتضاها ، ولم يستظهر اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر " المجهول " على ارتكاب الواقعة ، وجاء قاصراً في بيان الأفعال المادية التي أتاها ودوره تحديداً في ارتكابها ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها في محضر الشرطة عنها في تحقيقات النيابة العامة ، كما استند إلى التحريات رغم كونها ترديداً لأقوال المجني عليه ، ولم يعن بالرد على أوجه دفاعه القائمة على عدم معقولية تصوير الواقعة والتراخي في الإبلاغ وتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلته بالواقعة وإنكاره الاتهام المسند إليه ، وأخيراً اعتنقت المحكمة فكرة الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع المتهم الآخر " المجهول " على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها ومنها حمله لسلاح ناري وهو ما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع المتهم الآخر ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل من القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال المجني عليه في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شان أقوال المجني عليه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، واطرحت الدفع بعدم معقولية الواقعة تأسيساً على الأسباب التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يدفع بالتراخي في الإبلاغ فإنه لا يقبل منه ما يثيره من قصور الحكم في الرد على هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وإنكاره الاتهام المسند إليه كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحًا طالما أن الرد عليها يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا